قانون رقم (4) لسنة 1990 م
بشأن نظام المواصفات والمقاييس
   
  نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك،
وعلى المرسوم بقانون رقم(18) لسنة 1967م بشأن مرابة الأغذية المعدة لإستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968م بشأن المبيدات،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وبخاصة المادة (6/ثامناً) منه،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعام المماثلة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م في شأن العلامات والبيانات التجارية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها والقونين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الجماعي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981م بشأن الحجز الزراعي،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1989م بتنظيم زارة الإقتصاد والتجارة،
وعلى الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لعض السلع والمواد،
وعلى قرار مجلس الوزراء أرقام (6) لسنة 1986م، (1) لسنة 1987م، (6) لسنة 1987م، (4) لسنة 1988م، (4) لسنة 1989م، بشأن المواصفات لواجب توافرها لبعض السلع والمواد والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي:
   
  الباب الأول – أحكام عامة
  مادة (1)
  يقصد بالمواصفات القياسيةفي تطبيق أحكام هذا القانون تحديد الخصائص الفنية والعناصر ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء التي يلزم توافرها في السلع والمواد والخاما والمنتجات والآلات والأدوات، وتبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها بقدر الإمكان وفق احتياجات المستهلكين، وكذلك توحيد الوسائل والأساليب التي تتبع عند الفحص والإختبار للتحقق ن مطابقة الأشياء المشار إليها للموصفات الوطنية المعتمدة، وتوحيد أسس التصميم وشرط التنفيذ الفنية بالنسبة للمباني والمنشآت المختلفة ومستلزماتها، وتوحيد المصطلحات والتعاريف والرموز ووحدات القياس وأنظمته وتطويرها وضبط ومعايرة أجهزة القياس على النماذج الوطنية للقياس والمراجع التي يتم ضبط دقتها بانتظام.
   
 

مادة (2)

  لاتطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية) إلا على المواصفات التي صدر طبقاً لهذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (4) منه، لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية جديدة للسلع أو المواد أو الخامات أو المنتجات أو الآلات أو الأدوات أياً كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكامه.
   
 

مادة (3)

  وعلى أي جهة عامة ترغب في وضع مواصفات قياسية للأشياء المشار إليها في المادة السابقة أن تتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب توضح فيه الغرض من المواصفات القياسية المطلوبة والاشتراطات الفنية التي تقترح تحديدها في هذه المواصفات.
   
 

مادة (4)

  على أي جهة عامة أو خاصة ترغب في اعتبار مواصفاتها قياسية أن تتقدم إلى وزرة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب يتضمن بيان المواصفات القياسية التي وضعتها أو تتولى تنفيذها أو تخضع لها، وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون لاعتماد المواصفات المذكورة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
فإن لم يقدم الطلب المنصوص عليه في الفترة السابقة خلال الموعد المحدد، أو قررت الوزارة رفضه، تعتبر المواصفات المشار إليها في الفقرة السابة غير قياسية.
   
 

مادة (5)

  يجب اعتماد المواصفات الخليجية الموحدة، طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة عدم وجود هذه المواصفات يجوز تحديد مواصفات قياسية وطنية بصفة مؤقتة لبعض السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويجوز جعل بعض المواصفات الوطنية أو أجزاء منها اختيارية، وذلك بقصد دراسة جدواها وملاءمتها تمهيداً لإعتمادها كمواصفات قياسية. ويراعى في تحديد المواصفات الاختيارية الاعتبارات الآتية:

1- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
2- حماية المستهلك.
3- ضمان المصلحة العامة.
4- عدم التعارض مع المواصفات القياسية الإلزامية المعمول بها.
   
 

مادة (7)

  (أ‌) يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون أو كانت تحمل بيانات تخالف حقيقة مواصفاتها القياسية ولو كانت هذه لمواصفات متوافرة فيها.
(ب‌) على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون، في كافة معاملاتها ومستنداتها ومشترواتها.
   
  مادة (8)
  يستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات المسلحة أو أجهزة الأمن ضرورة المحافظة على سريته.
   
 

الباب الثاني – الاختصاصات والإجراءات

   
 

مادة(9)

  يتولى مجلس الوزراء، في مجال التقييس، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في هذا القانون، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:

(‌أ) اعتماد المواصفات القياسية الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والأدوات والآلات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وللمجلس أن يستثني بعض هذه الأشياء من تلك المواصفات خلال المدة أو المدد التي يحددها.
(‌ب) تحديد السلع والمواد والخامات والمنتجات والأدوات والآلات التي يحظر استيرادها أو تصديرها قبل الحصول على شهادة فحص تفيد استيفاءها للمواصفات أو الاشتراطات أو البيانات التي يعتمدها المجلس.
(‌ج) تحديد المدد التي تمنح لاستيراد أو إنتاج أو تصدير الأصناف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو المدد التي تمنح لوقف العمل بهذه المواصفات كلياً أو جزئياً وتجديد تلك المدد.
(‌د) تحديد التراخيص الصناعية التي لا يجوز منحها إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً للشروط واأوضاع التي يقررها القانون.
(‌ه) تحديد الأصناف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، التي حظر استيرادها أو انتاجها أو تصديرها، وتحديد الجهات التي تستوردها أو تنتجها أو تصدرها والجهات التي تستورد منها أو تصدر إليها.
(‌و) تحديد الرسوم المستحقة عن الترخيص باستعمال شهادات المطابقة أو الفحص أو علامات الجودة، وقيمة ما تصدره الإدارة من مواصفات قياسية ومطبوعات أخرى، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
   
 

مادة (10)

  تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة،في مجالس التقييس،ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
(1) تجميع ما يصدر على المستوى الدولي أو العربي أو الخليجي من مواصفات قياسية وبحثها، ودراسة ما يلزم في المجال الوطني من هذه المواصفات سواء ما تقترحه الوزارة منها أو م تتلقاه من طلبات الجهات المعنية في هذا الشأن، ويراعى التنسيق في هذا الصدد مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.
(2) إحالة المشروعات التمهيدية للمواصفات القياسية المزمع إصدارها إلى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية) للتحقق من جدواها وشروطها وبياناتها. وللجنة أن تعدل في المشروعات المشار إليها وفق ما تتطلبه الأصول العلمية والفنية وما تمليه الاعتبارات العلمية والمصالح الوطنية.
(3) عرض المشروعات النهائية للمواصفات القياسية مع تقارير اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية على مجلس الوزراء للنظر في اعتماده وإصدارها.
(4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المواصفات القياسية المعتمدة في السجل الذي يعد في الوزارة لهذا الغرض، مع نشرها في الجريدة الرسمية.
وعتبر القرارات الصادرة في شأن المواصفات القياسية نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو التاريخ الذي يحدد في القرارات للعمل بها.
(5) الاحتفاظ بالنماذج القياسية الوطنية للمواصفات وإصدار شهادات المعاية المعتمدة، ومنح شهادات وإشارات الفحص والمطابقة للمواصفات ومستوى الجودة للمنتجات المستوردة أو المحلية أو المعدة للتصدير.
(6) إصدار وتوزيع وبيع النشرات والمطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية بقصد الإعلام عنها والتوعية بها في مختلف المجالات الدولية والعرية والخليجية وعلى النطاق الداخلي، وحفظ الوثائق ونشر الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بتلك المواصفات والقواعد المقررة للعمل بها أو تعديلها.
   
 

مادة (11)

  (أ‌) مع عدم الإخلال بما هو مقرر في القوانين الأخرى من اختصاصات وصلاحيات للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في مجال مراقبة المواصفات القياسية المتعلقة بنفيذ هذه القوانين وتختص وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة جودة السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات المستوردة أو المنتجة محلياً للتحقق من مدى مطابقتها للماصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون. وللوزارة في سبيل مباشرة مهامها الإفادة من الخبرات الفنية والمختبرات المتخصصة التابعة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المشار إليها.
(ب‌) في حالة تنازع الاختصاصات أو تداخلها، في مجال مراقبة المواصفات وضبط الجودة، بين الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، تتولى اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، الفصل في هذا التنازع أو التداخل، ورفع توصياتها بشأنه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعاً بما قد يعن له من آراء أو مقترحات.ويتولى مجلس الوزراء البت في التنازع المعروض عليه بقرار منه.
   
 

مادة (12)

  معدلة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1992 – جريدة رسمية عدد (1) لسنة 1992
(أ‌) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى>>اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية<< ، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس
3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوين
4- ممثل لوزارة الداخلية عضواً
5- ممثل لوزارة الصحة العامة عضواً
6- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً
9- ممثل لقطر للبترول عضواً
10- ممثل للجنة المناقصات المركزية عضواً
11- ممثل لإدارة الجمارك عضواً
12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر عضواً
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.
(ب‌) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها إصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكو مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
   
 

مادة (13)

   تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه خاص ما يلي:
1. دراسة الموضوعات المقترح إصدار مواصفات قياسية بخصوصها وتقدير مدى الحاجة إليها، وما تحققه من أهداف وصوالح عامة، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفة وتحديد شروطها.
2. إعداد المشروعات النهائية اللازمة لصيغة المواصفات القياسية وقرارات إصدارها وتقديمها إلى وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
3. بحث الموضوعات الأخرى المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون،وما قد يحيله وزير الاقتصاد والتجارة إلى اللجنة من مسائل تتعلق بتطبيق أحكامه، ومشروعات القرارات التي تصدر تنفيذاً له، وإبداء الرأي بشأنها.
4. متابعة الأوضاع المتعلقة بتنفيد القانون واقتراح ما يلزم من حلول للصعوبات التي يسفر عنه التطبيق العملي لأحكامه.
   
 

مادة (14)

  تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة، أو نائبه في حالة غيابه، دعوة اللجنة لاجتماعات عاجلة كلم اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى أعمال السكرتارية موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض.
   
 

مادة (15)

  يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض النواحي المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليها، وعرض النتيجة على اللجنة الاستشارية لاتخاذ ما تراه بشأنها.
كما يجوز للجنة الاستعانة، في سبيل أداء المهام المنوطة بها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين كلما دعت الحاجة إلى إعداد بحوث متميزة ولازمة للبت في أي من تلك المهام.
   
 

مادة (16)

  تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ذاتها أو اللجان الفرعية أو الخبراء والفنيين المنتدبين في محاضر أو مذكرات أو تقارير توقع ممن يتخذ الإجراء.
   
 

الباب الثالث – الجرائم والعقوبات

   
 

مادة (17)

  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن ألف ريال ولاتزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4 فقرة ثانية)، (7) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
ويجوز الوصول بعقوبة الحبس إلى سنتين وبعقوبة الغرامة إلى خمسة عشر ألف ريال في الحالات التي يترتب فيها على ارتكاب المخالفة، أو يكون من شأن ارتكابها، الإضرار بالصحة العامة أو بالأرواح أو بالممتلكات.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع والمواد والخامات والمنتحات والآلات والأدوات والأشياء الأخرى موضوع الجريمة. وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
   
 

مادة (18)

  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، وبغرامة لاتتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ‌) كل من قدم عمدا بيانات أو معلومات غير صحيحة في أي دفتر أو إقرار أو كشف أو أي مستند آخر معلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب‌) كل من نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الدولة أو خارجها عن السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتج محلياً.
(ت‌) كل من ذكر عن المكاتبات أو المطبوعات أو الإعلانات النتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتعلق بتطيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
   
 

مادة (19)

  مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على توصية اللجنة الاستشارية سالفة الذكر.
وفي جميع الأحوال لا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
   
 

مادة (20)

  مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها السلع والمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون. والإطلاع على الدفاتر والمستندات والفواتير وكافة الأوراق المتعلقة بهذه المواد. ولهم أيضاً أخذ عينات من السلع والماد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذه القانون، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتحليلها بأحد المعامل المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات المقررة.
وإذا وجدت لدى الموظفين المذكورين أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون، تعيٌن عليهم إثبات هذه الأسباب بالحضر، وضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت نها العينات وإيداعها لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته، وعرض الأوراق على قاضي المحكمة الجنائية الصغرى ليأمر بتأييد عملية الضبط. ويح لصاحب الشأن الغفران عن المواد المضبوطة إذا لم يصدر القاضي أمره بتأييد ضبطها خلال عشرة أيام من تاريخ الضبط.
   
 

مادة (21)

  يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تنظيم ما يلي:
1- الشكل الذي يكون عليه ( سجل المواصفات القياسية ) وكيفية القيد فيه.
2- نماذج الطلبات المتعلقة بالمواصفات القياسية الجديدة أو القائمة عند صدور القانون.
3- النشرة الخاصة بالمواصفات القياسية.
4- القواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بمنح وتجديد ووقف وإلغاء وستخدام شهادات الفحص والمطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة للمنتجات المختلفة.
   
 

مادة (22)

  يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقةاعد والأنظمة المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.
   
 

مادة (23)

  على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

  صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/7/1410 هـ
الموافق: 12/2/1990 م
   
 

قانون رقم (16) لسنة 2002
بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

   
  نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996.
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981، والمصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1999 بتنظيم بيع وتوزيع المواصفات القياسية الوطنية والمطبوعات والنشرات الأخرى المتعلقة بها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
   
  الفصل الأول - تعاريف
   
  مادة (1)
  في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل مها، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة
الهيئة : الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
المجلس : مجلس إدارة الهيئة
   
 

مادة (2)

  تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
   
 

مادة (3)

  تتبع الهيئة الوزير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
   
 

مادة (4)

  تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الإرتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية:
1. اعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس المصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.
3. متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
4. التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.
6. تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية.
7. متابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال.
8. اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال الماصفات والمقاييس.
   
  الفصل الثالث - إدارة الهيئة
  مادة (5)
  يتولى إدار الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الجهات التالية:
- وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الطاقة والصناعة.
- وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
- وزارة الصحة العامة.
- المجلس الأعلى للبيئة والمجميات الطبيعية.
- الهئة العامة للجمارك والموانئ.
- غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختار كل جهة من يمثلها في المجلس، ويصدر بتعيين الرئيس وتسمية الأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية.
*عين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطري للمواصفات والمقاييس وسمي أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2002- جريدة رسمية عدد (1) لسة 2003
   
 

مادة (6)

  تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
   
 

مادة (7)

  يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3. اعتماد المواصفات القياسية ورفع القرارات المتعلقة بها إلى الوزير لإصدارها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
6. إصدار اللوائح الداخلية للهيئة.
7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
8. الإقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة.
9. اقتراح الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقوم بها والشهادات التي تصدرها.
ولا تكون قرار المجلس المنصوص عليها في البنود (5،6،7،8،9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
   
 

مادة (8)

  يمثل رئيس مجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
   
 

مادة (9)

  يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بضور أغبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولاتجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
   
 

مادة (10)

  تكون جلسات المجلس سرية، وتدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص مرقم الصفحات ويوقع محضر كل جلسة من رئيس المجلس وأمين السر.
   
 

مادة (11)

  للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعويين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
   
 

مادة (12)

  للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائما أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.
   
 

مادة (13)

  لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض مدير عام الهيئة أو غيره من العاملين بها حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الموضوعات التي يحددها المجلس.
   
 

مادة (14)

  لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا كان مقترناً بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
   
 

مادة (15)

  لايجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها أو أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
   
 

مادة (16)

  يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة،تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:
1. إعداد جداول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
2. الإشراف العام على الإدارات الفنية والمالية والإدارية بالهيئة.
3. الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة وإعداد التقارير المطلوبة للعرض على المجلس.
4. اقتراح المواصفات القياسية المعدة للاعتماد من المجلس.
5. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
6. اقتراح منح علامات الجودة واعتماد المختبرات للجهات الراغبة.
7. الاتصال بالجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق معها.
8. تلقي المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بالمواصفات والمقاييس وموافاة أجهزة الدولة بما تطلبه منها.
9. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
   
 

الفصل الرابع – الوحدات الإدارية للهيئة

   
 

مادة (17)

  يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارت التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
   
 

مادة (18)

  يجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج.
   
  الفصل الخامس – النظام المالي للهيئة
   
 

مادة (19)

  تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2. الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3. القروض والتسهيلات الإئتمانية.
4. الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
5. الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة واقتراح الوزير.
   
 

مادة (20)

  يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها.
وتبدأ لسنة المالية للهيئة من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ لسنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
   
 

مادة (21)

  للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقتً، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضروة للحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.
وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.
   
 

مادة (22)

  يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
   
 

الفصل السادس – أحكام عامة

   
 

مادة (23)

  لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، او أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه من الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة.
   
 

مادة (24)

  يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للمواصفات والمقاييس .
   
 

مادة (25)

  يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالهيئة.
   
 

مادة (26)

  يصدر الوزير بناءً على اقتراح المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
   
 

مادة (27)

  فيما عدا القسم المختص بحماية المستهلك بوزارة ااقتصاد والتجارة والاختصاصات المقررة له بمقتضى القانون رقم (22) لسنة 1993 المشار إليه، تلغى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بالوزراة، كما ينقل قسم المواد والمختبر المركزي بوزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى الهيئة.
وينقل من يرى نقله من العاملين بكل من الإدارة والقسم المذكورين إلى الهيئة بذات أوضاعها ومرتباتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت النقل.
   
 

مادة (28)

  تلغى اللجنة الإستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه.
   
 

مادة (29)

  يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
   
 

مادة (30)

  على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
   
 

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/4/1423 هـ
الموافق : 30/6/2002 م

   
 

قانون رقم (26) لسنة 2004
بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة

   
  نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
   
 

مادة (1)

  يعمل بأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة المرفق.
   
 

مادة (2)

  على الهيئات والمؤسسات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به.
ولمجلس الوزراء بقرار منه، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة لاتزيد على سنة واحدة.
   
 

مادة (3)

  لا تسري أحكام القانون المرفق على قطر للبترول والشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالإشتراك مع الغير.
   
 

مادة (4)

  يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
   
 

مادة (5)

  على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
   
 

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/5/1425 هـ
الموافق : 13/7/2004 م

   
  (قانون الهيئات والمؤسسات العامة)
الفصل الأول – الهيئات العامة
   
  مادة (1)
  الهيئة العامة شخص اعتباري عا يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.
   
 

مادة (2)

  تنشأ الهيئة العامة بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بإنشائها ما يلي:
- اسم الهيئة ومقرها.
- الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها.
- الغرضا التي أنشئت من أجله.
- الأموال التي تكون ذمتها المالية.
- ما يكون لها ن امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها.
   
 

مادة (3)

  مجلس إدارة الهيئة العامة هو المختص بإدارة شؤونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة.
4. إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
5. تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
6. ممارسة الإختصاصات الأخرى التي يحددها القرار الصادر بإنشاء الهيئة.
ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5)، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
   
 

مادة (4)

  يكون للهيئة العامة موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتعد على نمط موازانات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء الهيئة وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.
   
 

الفصل الثاني – المؤسسات العامة

   
 

مادة (5)

  المؤسسة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الافتصادية، ةتدار على أسس تجارية.
   
 

مادة (6)

  تنشأ المؤسسة العامة بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بإنشائها ما يلي:
- اسم المؤسسة ومركزها الرئيسي.
- الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها.
- الغرض التي أنشئت من أجله.
- الأموال التي تكون ذمتها المالية.
- ما يكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها.
   
 

مادة (7)

 

مجلس إدارة المؤسسة العامة هو المختص بإدارة شؤونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت المؤسسة من أجل، وله على الأخص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
3- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة.
4- تأسيس شركات والمساهمة في الشركات القائمة.
5- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة.
6- عقد القروض اللازمة لنشاط المؤسسة.
7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
8- الاختصاصات الأخرى التي يحددها القرار الصادر بإنشاء المؤسسة.
ولاتكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

   
 

مادة (8)

  يكون للمؤسسة العامة موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنات التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة العام من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
   
  الفصل الثالث – أحكام مشتركة
   
 

مادة (9)

  يتولى إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولايزيد على أحد عشر بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.
   
 

مادة (10)

  يجوز أن يتولى إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رئيس ونائب أو مساعد للرئيس أو أكثر أو مدير عام، إذا اقتضت طبيعة عمل الهيئة أو المؤسسة العامة إدارتها بهذا الأسلوب.
   
 

مادة (11)

  لا يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيساً أو نائباُ للرئيس لأكثر من مجلسين من مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، أو يزيد عدد مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي يساهم في إدارتها على ثلاثة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه الجمع بين العضوية في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة ذات النشاط المتجانس.
   
 

مادة (12)

  رئيس مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
   
 

مادة (13)

  تكون مدة عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمد أخرى مماثلة.
   
 

مادة (14)

  لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو لأي من موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها أو لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها.
   
 

مادة (15)

  دون الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة المشار إليه، لمجلس الوزراء، تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة حسابات الهيئة أو المؤسسات العامة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الهيئة أو المؤسسات العامة أو سجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الهيئة أو المؤسسات العامة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الوزير المختص أو اجهة المختصة لرفعه إلى مجلس الوزراء.
   
 

مادة (16)

  يكون لكل من الهيئة والمؤسسة العامة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة، يتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة، تصريف شؤون الهيئة أو المؤسسات العامة الإدارية والمالية والفنية وفقاً للوائح المعمول بها وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له على الأخص ما يلي:
1- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية، والحساب الختامي.
5- إعداد تقرير سنوي عن الإنجازات ورفعه إلى مجلس الإدارة.
ولايجوز أن يكون المدير العام عضواً بمجلس الإدارة، ويجب أن يكون متفرغاً لعمله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات أو المؤسسات العامة من أحكام هذه المادة.
تم استثناء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005 – جريدة رسمية عدد (1) لسنة 2006
   
 

مادة (17)

  تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة ويسري عليها ما يسري على هذه الأموال من أحكام.
وتعتبر أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.
   
 

مادة (18)

  يصدر مجلس الوزراء بقرار منه نماذج استرشادية للوائح الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين للهيئة والمؤسسة العامة.
   
 

مادة (19)

  يعد موظفو الهيئات والمؤسسات العامة من الموظفين العموميين وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شؤون توظفهم.
   
 

مادة (20)

  يرفع مجلس إدارة كل م الهيئة والمؤسسة العامة إلى الجهة التي يتبعها تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً من تقرير ديوان المحاسبة.
   
 

مادة (21)

  لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة أو الؤسسة العامة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة أو المؤسسة العامة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، والتنسيق بين النظم المتبعة في تلك الهيئات والمؤسسات العامة والجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة،
وعلى مجلس إدارتها التقيد بهذه التوجيهات.
   
 

مادة (22)

  يكون إلغاء أو دمج الهيئات أو المؤسسات العامة بقرار من الأمير.
   
   
Design & Developed by Flash Media