قانون رقم (4) لسنة 1990 م
بشأن نظام المواصفات والمقاييس
   
  نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك،
وعلى المرسوم بقانون رقم(18) لسنة 1967م بشأن مرابة الأغذية المعدة لإستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968م بشأن المبيدات،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وبخاصة المادة (6/ثامناً) منه،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعام المماثلة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م في شأن العلامات والبيانات التجارية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها والقونين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الجماعي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981م بشأن الحجز الزراعي،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1989م بتنظيم زارة الإقتصاد والتجارة،
وعلى الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لعض السلع والمواد،
وعلى قرار مجلس الوزراء أرقام (6) لسنة 1986م، (1) لسنة 1987م، (6) لسنة 1987م، (4) لسنة 1988م، (4) لسنة 1989م، بشأن المواصفات لواجب توافرها لبعض السلع والمواد والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون التالي:
   
  الباب الأول – أحكام عامة
  مادة (1)
  يقصد بالمواصفات القياسيةفي تطبيق أحكام هذا القانون تحديد الخصائص الفنية والعناصر ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء التي يلزم توافرها في السلع والمواد والخاما والمنتجات والآلات والأدوات، وتبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها بقدر الإمكان وفق احتياجات المستهلكين، وكذلك توحيد الوسائل والأساليب التي تتبع عند الفحص والإختبار للتحقق ن مطابقة الأشياء المشار إليها للموصفات الوطنية المعتمدة، وتوحيد أسس التصميم وشرط التنفيذ الفنية بالنسبة للمباني والمنشآت المختلفة ومستلزماتها، وتوحيد المصطلحات والتعاريف والرموز ووحدات القياس وأنظمته وتطويرها وضبط ومعايرة أجهزة القياس على النماذج الوطنية للقياس والمراجع التي يتم ضبط دقتها بانتظام.
   
 

مادة (2)

  لاتطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية) إلا على المواصفات التي صدر طبقاً لهذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (4) منه، لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية جديدة للسلع أو المواد أو الخامات أو المنتجات أو الآلات أو الأدوات أياً كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكامه.
   
 

مادة (3)

  وعلى أي جهة عامة ترغب في وضع مواصفات قياسية للأشياء المشار إليها في المادة السابقة أن تتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب توضح فيه الغرض من المواصفات القياسية المطلوبة والاشتراطات الفنية التي تقترح تحديدها في هذه المواصفات.
   
 

مادة (4)

  على أي جهة عامة أو خاصة ترغب في اعتبار مواصفاتها قياسية أن تتقدم إلى وزرة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب يتضمن بيان المواصفات القياسية التي وضعتها أو تتولى تنفيذها أو تخضع لها، وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون لاعتماد المواصفات المذكورة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
فإن لم يقدم الطلب المنصوص عليه في الفترة السابقة خلال الموعد المحدد، أو قررت الوزارة رفضه، تعتبر المواصفات المشار إليها في الفقرة السابة غير قياسية.
   
 

مادة (5)

  يجب اعتماد المواصفات الخليجية الموحدة، طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة عدم وجود هذه المواصفات يجوز تحديد مواصفات قياسية وطنية بصفة مؤقتة لبعض السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويجوز جعل بعض المواصفات الوطنية أو أجزاء منها اختيارية، وذلك بقصد دراسة جدواها وملاءمتها تمهيداً لإعتمادها كمواصفات قياسية. ويراعى في تحديد المواصفات الاختيارية الاعتبارات الآتية:

1- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
2- حماية المستهلك.
3- ضمان المصلحة العامة.
4- عدم التعارض مع المواصفات القياسية الإلزامية المعمول بها.
   
 

مادة (7)

  (أ‌) يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون أو كانت تحمل بيانات تخالف حقيقة مواصفاتها القياسية ولو كانت هذه لمواصفات متوافرة فيها.
(ب‌) على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون، في كافة معاملاتها ومستنداتها ومشترواتها.
   
  مادة (8)
  يستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات المسلحة أو أجهزة الأمن ضرورة المحافظة على سريته.
   
 

الباب الثاني – الاختصاصات والإجراءات

   
 

مادة(9)

  يتولى مجلس الوزراء، في مجال التقييس، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في هذا القانون، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:

(‌أ) اعتماد المواصفات القياسية الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والأدوات والآلات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وللمجلس أن يستثني بعض هذه الأشياء من تلك المواصفات خلال المدة أو المدد التي يحددها.
(‌ب) تحديد السلع والمواد والخامات والمنتجات والأدوات والآلات التي يحظر استيرادها أو تصديرها قبل الحصول على شهادة فحص تفيد استيفاءها للمواصفات أو الاشتراطات أو البيانات التي يعتمدها المجلس.
(‌ج) تحديد المدد التي تمنح لاستيراد أو إنتاج أو تصدير الأصناف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو المدد التي تمنح لوقف العمل بهذه المواصفات كلياً أو جزئياً وتجديد تلك المدد.
(‌د) تحديد التراخيص الصناعية التي لا يجوز منحها إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً للشروط واأوضاع التي يقررها القانون.
(‌ه) تحديد الأصناف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، التي حظر استيرادها أو انتاجها أو تصديرها، وتحديد الجهات التي تستوردها أو تنتجها أو تصدرها والجهات التي تستورد منها أو تصدر إليها.
(‌و) تحديد الرسوم المستحقة عن الترخيص باستعمال شهادات المطابقة أو الفحص أو علامات الجودة، وقيمة ما تصدره الإدارة من مواصفات قياسية ومطبوعات أخرى، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
   
 

مادة (10)

  تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة،في مجالس التقييس،ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
(1) تجميع ما يصدر على المستوى الدولي أو العربي أو الخليجي من مواصفات قياسية وبحثها، ودراسة ما يلزم في المجال الوطني من هذه المواصفات سواء ما تقترحه الوزارة منها أو م تتلقاه من طلبات الجهات المعنية في هذا الشأن، ويراعى التنسيق في هذا الصدد مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.
(2) إحالة المشروعات التمهيدية للمواصفات القياسية المزمع إصدارها إلى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية) للتحقق من جدواها وشروطها وبياناتها. وللجنة أن تعدل في المشروعات المشار إليها وفق ما تتطلبه الأصول العلمية والفنية وما تمليه الاعتبارات العلمية والمصالح الوطنية.
(3) عرض المشروعات النهائية للمواصفات القياسية مع تقارير اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية على مجلس الوزراء للنظر في اعتماده وإصدارها.
(4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المواصفات القياسية المعتمدة في السجل الذي يعد في الوزارة لهذا الغرض، مع نشرها في الجريدة الرسمية.
وعتبر القرارات الصادرة في شأن المواصفات القياسية نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو التاريخ الذي يحدد في القرارات للعمل بها.
(5) الاحتفاظ بالنماذج القياسية الوطنية للمواصفات وإصدار شهادات المعاية المعتمدة، ومنح شهادات وإشارات الفحص والمطابقة للمواصفات ومستوى الجودة للمنتجات المستوردة أو المحلية أو المعدة للتصدير.
(6) إصدار وتوزيع وبيع النشرات والمطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية بقصد الإعلام عنها والتوعية بها في مختلف المجالات الدولية والعرية والخليجية وعلى النطاق الداخلي، وحفظ الوثائق ونشر الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بتلك المواصفات والقواعد المقررة للعمل بها أو تعديلها.
   
 

مادة (11)

  (أ‌) مع عدم الإخلال بما هو مقرر في القوانين الأخرى من اختصاصات وصلاحيات للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في مجال مراقبة المواصفات القياسية المتعلقة بنفيذ هذه القوانين وتختص وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة جودة السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات المستوردة أو المنتجة محلياً للتحقق من مدى مطابقتها للماصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون. وللوزارة في سبيل مباشرة مهامها الإفادة من الخبرات الفنية والمختبرات المتخصصة التابعة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المشار إليها.
(ب‌) في حالة تنازع الاختصاصات أو تداخلها، في مجال مراقبة المواصفات وضبط الجودة، بين الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، تتولى اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، الفصل في هذا التنازع أو التداخل، ورفع توصياتها بشأنه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعاً بما قد يعن له من آراء أو مقترحات.ويتولى مجلس الوزراء البت في التنازع المعروض عليه بقرار منه.
   
 

مادة (12)

  معدلة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1992 – جريدة رسمية عدد (1) لسنة 1992
(أ‌) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى>>اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية<< ، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس
3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوين
4- ممثل لوزارة الداخلية عضواً
5- ممثل لوزارة الصحة العامة عضواً
6- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً
9- ممثل لقطر للبترول عضواً
10- ممثل للجنة المناقصات المركزية عضواً
11- ممثل لإدارة الجمارك عضواً
12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر عضواً
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.
(ب‌) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها إصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكو مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
   
 

مادة (13)

   تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه خاص ما يلي:
1. دراسة الموضوعات المقترح إصدار مواصفات قياسية بخصوصها وتقدير مدى الحاجة إليها، وما تحققه من أهداف وصوالح عامة، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفة وتحديد شروطها.
2. إعداد المشروعات النهائية اللازمة لصيغة المواصفات القياسية وقرارات إصدارها وتقديمها إلى وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
3. بحث الموضوعات الأخرى المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون،وما قد يحيله وزير الاقتصاد والتجارة إلى اللجنة من مسائل تتعلق بتطبيق أحكامه، ومشروعات القرارات التي تصدر تنفيذاً له، وإبداء الرأي بشأنها.
4. متابعة الأوضاع المتعلقة بتنفيد القانون واقتراح ما يلزم من حلول للصعوبات التي يسفر عنه التطبيق العملي لأحكامه.
   
 

مادة (14)

  تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة، أو نائبه في حالة غيابه، دعوة اللجنة لاجتماعات عاجلة كلم اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى أعمال السكرتارية موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض.
   
 

مادة (15)

  يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض النواحي المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليها، وعرض النتيجة على اللجنة الاستشارية لاتخاذ ما تراه بشأنها.
كما يجوز للجنة الاستعانة، في سبيل أداء المهام المنوطة بها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين كلما دعت الحاجة إلى إعداد بحوث متميزة ولازمة للبت في أي من تلك المهام.
   
 

مادة (16)

  تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ذاتها أو اللجان الفرعية أو الخبراء والفنيين المنتدبين في محاضر أو مذكرات أو تقارير توقع ممن يتخذ الإجراء.
   
 

الباب الثالث – الجرائم والعقوبات

   
 

مادة (17)

  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن ألف ريال ولاتزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4 فقرة ثانية)، (7) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
ويجوز الوصول بعقوبة الحبس إلى سنتين وبعقوبة الغرامة إلى خمسة عشر ألف ريال في الحالات التي يترتب فيها على ارتكاب المخالفة، أو يكون من شأن ارتكابها، الإضرار بالصحة العامة أو بالأرواح أو بالممتلكات.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع والمواد والخامات والمنتحات والآلات والأدوات والأشياء الأخرى موضوع الجريمة. وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
   
 

مادة (18)

  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، وبغرامة لاتتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ‌) كل من قدم عمدا بيانات أو معلومات غير صحيحة في أي دفتر أو إقرار أو كشف أو أي مستند آخر معلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب‌) كل من نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الدولة أو خارجها عن السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتج محلياً.
(ت‌) كل من ذكر عن المكاتبات أو المطبوعات أو الإعلانات النتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتعلق بتطيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
   
 

مادة (19)

  مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على توصية اللجنة الاستشارية سالفة الذكر.
وفي جميع الأحوال لا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
   
 

مادة (20)

  مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها السلع والمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون. والإطلاع على الدفاتر والمستندات والفواتير وكافة الأوراق المتعلقة بهذه المواد. ولهم أيضاً أخذ عينات من السلع والماد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذه القانون، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتحليلها بأحد المعامل المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات المقررة.
وإذا وجدت لدى الموظفين المذكورين أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون، تعيٌن عليهم إثبات هذه الأسباب بالحضر، وضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت نها العينات وإيداعها لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته، وعرض الأوراق على قاضي المحكمة الجنائية الصغرى ليأمر بتأييد عملية الضبط. ويح لصاحب الشأن الغفران عن المواد المضبوطة إذا لم يصدر القاضي أمره بتأييد ضبطها خلال عشرة أيام من تاريخ الضبط.
   
 

مادة (21)

  يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تنظيم ما يلي:
1- الشكل الذي يكون عليه ( سجل المواصفات القياسية ) وكيفية القيد فيه.
2- نماذج الطلبات المتعلقة بالمواصفات القياسية الجديدة أو القائمة عند صدور القانون.
3- النشرة الخاصة بالمواصفات القياسية.
4- القواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بمنح وتجديد ووقف وإلغاء وستخدام شهادات الفحص والمطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة للمنتجات المختلفة.
   
 

مادة (22)

  يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقةاعد والأنظمة المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.
   
 

مادة (23)

  على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

  صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17/7/1410 هـ
الموافق: 12/2/1990 م
   
 

قانون رقم (16) لسنة 2002
بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

   
  نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996.
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981، والمصدق عليها بالمرسوم رقم (51) لسنة 1982،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1999 بتنظيم بيع وتوزيع المواصفات القياسية الوطنية والمطبوعات والنشرات الأخرى المتعلقة بها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
   
  الفصل الأول - تعاريف
   
  مادة (1)
  في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل مها، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة
الهيئة : الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
المجلس : مجلس إدارة الهيئة
   
 

مادة (2)

  تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
   
 

مادة (3)

  تتبع الهيئة الوزير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
   
 

مادة (4)

  تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الإرتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية:
1. اعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس المصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.
3. متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
4. التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.
6. تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية.
7. متابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال.
8. اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال الماصفات والمقاييس.
   
  الفصل الثالث - إدارة الهيئة
  مادة (5)
  يتولى إدار الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الجهات التالية:
- وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الطاقة والصناعة.
- وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
- وزارة الصحة العامة.
- المجلس الأعلى للبيئة والمجميات الطبيعية.
- الهئة العامة للجمارك والموانئ.
- غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختار كل جهة من يمثلها في المجلس، ويصدر بتعيين الرئيس وتسمية الأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية.
*عين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطري للمواصفات والمقاييس وسمي أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2002- جريدة رسمية عدد (1) لسة 2003
   
 

مادة (6)